السيد كمال الحيدري

252

الفتاوى الفقهية

السادس : رمي الجمرات الثلاث الواجب السادس من واجبات حجّ التمتّع هو رمي الجمرات الثلاث في منى وهي ( الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة ) . وتقع في مكان واحد في منى . ويجب أن يبدأ برمي الجمرة الأولى ثمّ الجمرة الوسطى ثمّ جمرة العقبة ، كلّ واحدة بسبع حصيّات ، ويكون الرمي نهار يوم الحادي عشر من ذي الحجّة ونهار يوم الثاني عشر من ذي الحجّة ، فإذا غادر منى بعد الظهر فلا يجب عليه الرمي يوم الثالث عشر ، وإن بقي في منى إلى دخول الليل يوم الثاني عشر - ليلة الثالث عشر - وجب عليه المبيت والرمي يوم الثالث عشر . وهي المعبَّر عنها بأيام التشريق . من نسي الرمي يوم الحادي عشر ، وجب عليه قضاؤه يوم الثاني عشر ، فيرمي الجمار الثلاث بعنوان القضاء أوّلًا ، ثمّ يرميها بعنوان الأداء . والأفضل أن يكون القضاء أوّل النهار ، والأداء عند الزوال . ولو ترك الرمي متعمّداً ، فلا يبطل حجّه ولكن يجب عليه قضاؤه في العام القادم ، بنفسه أو بنائبه . المريض الذي لا يتمكّن من الرمي ولا يُرجى برؤه إلى المغرب ، يستنيب لرميه . ولو استناب للرمي ثمّ برئ قبل غروب الشمس ، وجب عليه الرمي بنفسه . بمعنى وجوب الرمي ثانية .